responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 89

على البدع[ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ ابن تيمية ليس على يقين بأنّ المسلمين يقيمون الاحتفال مضاهاةً للنصارى، أضف إلى ذلك أنّ الاَساس الذي يجب أن يبنى عليه عمل المسلم هو انطباق العمل على الكتاب والسنّة، فلا تكون المضاهاة مانعة عن اتّباع الكتاب والسنّة، وإن افترضنا انّ أوّل من احتفل، احتفل مضاهاةً إلاّ أنّ المحتفلين في هذه القرون براء من هذه التهمة.

د ـ تخصيص المولد بيومٍ للاحتفال به بدعة!!

إنّ عموم الدليل يقتضي أن تكون جميع الاَيام بالنسبة للاحتفال سواسية، فتخصيص يوم واحد في جميع البلاد بالاحتفال بدعة، وإن لم يكن أصل العمل بدعة[ 2 ].

هذا هو الدليل الهام للقائلين بالمنع، ولكن الجواب عنه واضح، وذلك لاَنّ جميع الاَيام بالنسبة إلى الاحتفال وإن كانت سواسية إلاّ أنّ تخصيص يوم واحد للاحتفال به، لاَجل خصوصيات في ذلك اليوم، وليست في غيره إلاّ ما شذّ، وهو أنّ ذلك اليوم تشرّف بولادته، فهو من أفضل الاَيام، كما أنّ البقعة التي ضمّت جسده الشريف هي من أفضل البقاع، ومن ثمّ خصّ النبيّ الاَكرم يوم الاثنين بفضيلة الصوم، وبيّن أنّ سبب التخصيص هو أنّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ولد فيه، فصار كلّ ذلك سبباً لاختيار هذا اليوم دون سائر الاَيام، نعم في وسعهم الاحتفال في غير هذا اليوم أيضاً، بل كلّ يوم أرادوا تكريم النبي والاحتفال به.

ثمّ إنّ الذي نلفت نظر القائل بالمنع إليه، هو أنّه لم يقترن ولن يقترن ادّعاء ورود


[1] اقتضاء الصراط المستقيم: ص 293.
[2] البدعة : 17.

اسم الکتاب : الزيارة في الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست