responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوسّل مفهومه وأقسامه وحكمه في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65

قال: «لا... إلاّ أن تطّوع، وصيام شهر رمضان».

فقال: هل عليّ غيره ؟

قال: «لا... إلاّ أن تطّوع»، وذكر له رسول الله الزكاة.

فقال الرجل: هل عليَّ غيرها ؟

قال: «لا... إلاّ أن تطّوع».

فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص.

فقال رسول الله: «أفلح وأبيه[ 1 ]إن صدق».

أو قال: «دخل الجنة ـ وأبيه ـ إن صدق»[ 2 ].

فإذ بطل الاَصل: حرمة الحلف بمخلوق على مخلوق، بطل ما بُني عليه من حرمة الاِقسام على الله بحقّ مخلوقه.

إلى هنا تمّ بيان أنّ الشبهة شبهة غير صحيحة، وإنّما دعا القائل إلى التمسّك بها لدعم رأيه المسبق.

الشبهة الثانية

إنّ الحوار الوارد في الحديث كان بعد اقتراف الخطيئة ولكنّه قبل أن يخطأ، علّمه الله الاَسماء كلّها، ومن جملة الاَسماء اسم محمد وعَلِم أنّه نبيّ ورسول وأنّه خير الخلق أجمعين، فكان أحرى أن يقول آدم: ربّي إنّك أعلمتني به أنّه كذلك لما علّمتني الاَسماء كلّها[ 3 ].

نقول على هامش الشبهة: إنّ ردّ السنّة الشريفة بمثل هذه التشكيكات جرأة عليها؛ إذ أيّ مانع أن يكون هنا عِلْمان: علم جزئي وقف عليه عندما فتح عينيه على


[1] أي حلفاً بأبيه، فالواو للقسم.
[2] صحيح مسلم 1: 32، باب ما هو الاِسلام.
[3] التوصل إلى حقيقة التوسّل: ص 218.

اسم الکتاب : التوسّل مفهومه وأقسامه وحكمه في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست