responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85

المبحث السابع
لا بدعة فيما فيه الدليل نصّاً أو إطلاقاً

عرفت أنّ حقيقة البدعة هي الافتراء على الله والفرية عليه ، بإدخال شيء في دينه أو نقصه منه ، ونسبته إلى الله ورسوله . فإذا كان هذا هو الملاك فكلّ مورد يدلّ عليه الدليل يكون خارجاً عن البدعة موضوعاً .

والدليل على قسمين :

الأوّل : أن يكون هناك نصّ في القرآن يشخص المورد وحدوده وتفاصيله وجزئياته ، كالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى ، والاجتماع في عرفة ومنى ، فعندئذ لا يكون هذا الاحتفال والاجتماع بدعة ، بل سنّة قد أمر بها الشارع بالخصوص ، فيكون إتيان العمل امتثالا ، لا ابتداعاً .

الثاني : أن يكون هناك دليل عام في المصدرين الرئيسيين يشمل بعمومه المصداق الحادث ، وإن كان الحادث يتّحد مع الموجود في عهد الرسالة حقيقة وماهية ، ويختلف معه شكلا ، ولكن الدليل العام يعمّ المصداقين ويشمل الموردين ويكون حجّة فيهما . وإليك بعض الأمثلة :

1 ـ قال سبحانه : ( وَإذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ )

اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست