responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 82

أصلّى فيها النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أو لم يصلّ ، وسواء أُقيمت الصلاة فيها يوماً أو أيّاماً أو طول السنة أو لا ، وهكذا سائر الأمثلة ، فلو نفترض عدم وجود إطلاق للدليل فهو خارج عن حريم البحث .

2 ـ التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع

إنّ اختيار كيفية خاصّة ، كالدعاء بهيئة الاجتماع أو تخصيص يوم في الأُسبوع للصوم ، لا يعني تخصيص التشريع بالفرد المختار وإنّ السائغ هو لا غير، بل العامل يعتقد أن جميع الصور والكيفيات ، سائغة، وفي الوقت نفسه يختار كيفية أو فرداً خاصاً لأجل أنّه أوفق بنشاطه وبالعوامل المحيطة به .

وبعبارة أُخرى: لا يلتزم بكيفيّة خاصّة إلاّ لأجل أن يتلاءم مع نشاطه ويساعده على تحقيق غرضه ، مع الاعتراف بأنّ جميع الكيفيات من حيث الفضيلة سواء .

إذا تعرّفت على الأمرين تقف على أنّ الأمثلة التي قدّمها الشاطبي مثالا للبدعة الإضافية هي إمّا بدعة حقيقية أو سنّة حقيقية ، فلو افترضنا عدم إطلاق الدليل للكيفية التي اختارها العامل أو كان له إطلاق ، ولكنّه يخصص التشريع بمختاره ، وينفي غيره فيكون عمله هذا مصداقاً للبدعة الحقيقية .

وأمّا إذا لم يكن هناك قصور في سعة الدليل ، أو لم يكن في نيته أي تخصيص وتدخّل في أمر الشريعة ، وإنّما كان الاختيار لملاكات اتفاقية ، فلا يعدّ العمل بدعة; إذ لم يكن تدخلا في أمر الشارع . وبذلك يظهر حكم الأمثلة ، كتخصيص يوم أو أيام ـ غير ما نهي عن صيامه ـ بالصوم ، أو كتخصيص يوم بنوع من العبادة ، كقضاء الصلوات الواجبة التي فاتت منه ، أو ختم القرآن بهيئة الاجتماع مطلقاً ، أو في يوم عرفة; فانّ سعة رقعة الدليل كافية في كونها سنّة إذا لم يكن من قصده نفي

اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست