يلاحظ عليه : أنّ هذا التفسير ينافيه تخلّل الفاء بين قوله : ( مَرَّتَانِ) وقوله ( فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف) فهو يفيد أنّ القيام بأحد الأمرين بعد تحقّق المرّتين ، لا في أثنائهما . وعليه لابدّ أن يكون كلّ من الإمساك والتسريح أمراً متحقّقاً بعد المرّتين ، ومشيراً إلى أمر وراء التطليقتين .
ولأجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يفسّر قوله : ( فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان)[ 3 ] بوجه آخر سيوافيك .
ب ـ ينبغي على الزوج بعدما طلّق زوجته مرّتين ، أن يفكّر في أمر زوجته أكثر ممّا مضى ، فليس له بعد التطليقتين إلاّ أحد أمرين : إمّا الإمساك بمعروف وإدامة العيش معها ، أو التسريح بإحسان بالتطليق الثالث الّذي لا رجوع بعده أبداً ، إلاّ في ظرف خاص ، فيكون قوله تعالى : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) إشارة إلى التطليق الثالث الّذي لا رجوع فيه ويكون التسريح متحقّقاً به .
وقفة مع الجصّاص في تفسير الآية :
وهنا سؤالان أثارهما الجصّاص في تفسيره :
1 ـ كيف يفسّر قوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) بالتطليق الثالث ، مع أنّ المراد من
[1] الطبري ، التفسير 2 : 278 وسيوافيك خبر أبي رزين . [2] البقرة : 231 . وأيضاً في سورة الطلاق : (فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) (الطلاق : 2) . [3] البقرة : 229 .
اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 161