responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 117

الأُولى ، ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنّحاً ، ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلّى ركعتين على هذا .

ثمّ قال : «يا حمّاد هكذا صلّ ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيدك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك»[ 1 ] .

ترى أنّ الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس ، وليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة ، فلو كان سنّة لما تركه الإمام في بيانه ، وهو بعمله يجسّد لنا صلاة الرسول_ صلى الله عليه وآله وسلم _ ; لأنّه أخذها عن أبيه الإمام الباقر ، وهو عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ، عن الرسول الأعظم ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ فيكون القبض بدعة; لأنّه إدخال شيء في الشريعة وهو ليس منها .

ثمّ إنّ للقائل بالقبض أدلّة نأتي على دراستها :

أدلّة القبض عند أهل السنّة

إنّ مجموع ما يمكن الاستدلال به على أنّ القبض سنّة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاث :

1 ـ حديث سهل بن سعد . رواه البخاري .

2 ـ حديث وائل بن حجر . رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة .

3 ـ حديث عبد الله بن مسعود . رواه البيهقي في سننه .

وإليك دراسة كلّ حديث :



[1] الوسائل الجزء 4 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 1 ، ولاحظ الباب 17 ، الحديث 1 و 2 .

اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست