responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115

في الركعة الأُخرى مثل ذلك ، ثمّ إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه كما فعل أو كبّر عند افتتاح صلاته ، ثمّ يصنع مثل ذلك في بقيّة صلاته ، حتّى إذا كان في السجدة الّتي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متورّكاً على شقّه الأيسر ، فقالوا جميعاً : صدق هكذا كان يصلّي رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ [ 1 ] .

والّذي يوضّح صحّة الاحتجاج الأُمور التالية :

1 ـ تصديق أكابر الصحابة[ 2 ] وبهذا العدد لأبي حميد يدلّ على قوّة الحديث ، وترجيحه على غيره من الأدلّة .

2 ـ إنّه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا حريصين على ذلك ، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر أنـّه أعلمهم بصلاة رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ، بل قالوا جميعاً : صدقت هكذا كان رسول الله_ صلى الله عليه وآله وسلم _ يصلّي ، ومن البعيد جداً نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال المذاكرة .

3 ـ الأصل في وضع اليدين هو الإرسال; لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه .

4 ـ لا يقال انّ هذا الحديث عامّ وقد خصّصته أحاديث القبض; لأنّه وصف وعدّد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ، وهذا بعيد عنه وعنهم .

5 ـ روى بعض من حضر من الصحابة أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدلّ على أنّ القبض منسوخ ، أو على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طوّل في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك[ 3 ] .



[1] البيهقي ، السنن 2 : 72 ـ 73 ، 101 ، 102 ; أبو داود ، السنن : 1/194 باب افتتاح الصلاة ، الحديث 730 ـ 736 ; الترمذي ، السنن 2 : 98 باب صفة الصلاة .
[2] منهم أبوهريرة، وسهل الساعدي، وأبوأسيد الساعدي، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، ومحمد بن مسلمة.
[3] الدكتور عبد الحميد ، رسالة مختصرة في السدل : ص11 .

اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست