responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90

أو دلّ على استحباب قراءة الدعاء مطلقاً من غير تقييد بحالة خاصة فعمّ الدليل جميع الكيفيات، وبعبارة أُخرى: دلّ الدليل بإطلاقه بسوغ جميع الاَقسام من غير تخصيص بتلاوة القرآن بصورة الانفراد أو بهيئة الاجتماع ومثله دليل الدعاء.

ومثل ذلك إقامة الصلاة في المساجد فالدليل يشمل جميع المساجد سواء أصلّـى فيها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم لم يصل، سواء أُقيمت الصلاة فيها يوماً أو أياماً أو طول السنة أو لا وهكذا سائر الاَمثلة، فلو نفترض عدم وجود إطلاق للدليل فهو خارج عن حريم البحث.

2ـ التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع:

إنّ اختيار كيفية خاصة كالدعاء بهيئة الاجتماع أو تخصيص يوم في الاسبوع للصوم ليس بمعنى تخصيص التشريع بالفرد المختار وانّ السائغ هو ، لا غير ، بل العامل يعتقد بتسويغ جميع الصور والكيفيات وفي الوقت نفسه يختار كيفية أو فرداً خاصاً لاَجل أنّه أوفق بنشاطه والعوامل المحيطة به.

وبعبارة أُخرى: لا يلتزم بكيفية خاصة إلاّ لاَجل أنّه يتلاءم مع نشاطه ويساعده على تحقيق غرضه مع الاعتراف بأنّ جميع الكيفيات من حيث الفضيلة سواء.

* * *

إذا تعرفت على الاَمرين تقف على أنّ الاَمثلة التي قدمها الشاطبي مثالاً للبدعة الاِضافية بين بدعة حقيقية أو سنّة حقيقية، فلو افترصنا عدم إطلاق الدليل للكيفية التي اختارها العامل أو كان له إطلاق ولكنّه يخصص التشريع بمختاره وينفي غيره فيكون عمله هذا مصداقاً للبدعة الحقيقية.

وأمّا إذا لم يكن هناك قصور في سعة الدليل أو لم يكن في نيته أي تخصيص وتدخّل في أمر الشريعة وإنّما كان الاختيار لملاكات اتفاقية، فلا يعد العمل بدعة

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست