responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73

الفصل السابع

تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

قد تعرّفت على أنّ للبدعة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وعرفت مدى صحّة تقسيمها إلى الحسنة والسيئة، ومنها تقسيمها إلى عادية وشرعية، وهذا العنوان أوضح ممّا ذكره الشاطبي حيث قال: تقسيمها إلى العادية والتعبّدية [ 2 ] وذلك لاَنّ الاَُمور التعبّدية قسم من الاَحكام الشرعية التي يعتبر في صحّة امتثالها قصد القربة والاِتيان بها لاَجل التقرب وكسب الرضا وامتثال الاَمر، وهي منحصرة بالطهارات الثلاث: الوضوء والتيمّم والغسل بأقسامه، والصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر وما ضاهاها ولكن الاَُمور الشرعية التي للشارع فيها دور، أوسع من التعبديات. ولذلك قسّم الفقهاء الاَحكام الشرعية إلى أربعة:

1ـ العبادات ويدخل فيها ما ذكرناه من الاَصناف.

2ـ العقود وتدخل فيها عامة المعاملات ممّا تحتاج إلى إيجاب وقبول، كالبيع والرهن والوديعة والصلح والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك ممّا



[1]الشاطبي: الاعتصام: 2|79.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست