responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68

قال عبد الرحمن بن عبد القارىَ: خرجت مع عمر بن الخطاب ـ رضي اللّه عنه ـ ليلة رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يصلّـي الرجل لنفسه، ويصلّي الرجال فيصلّـي بصلاته الرهط فقال عمر: إنّي أرى لو جمعت هوَلاء على قارىَ واحد لكان أمثل ثمّ عزم فجمعهم على أُبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوّله [ 1 ].

إنّ إقامة صلاة التراويح جماعة لا تخلو من صورتين:

الاَُولى: إذا كان لها أصل في الكتاب والسنّة، فعندئد يكون عمل الخليفة إحياء لسنّة متروكة سواء أراد إقامتها جماعة أو جمعهم على قارىَ واحد، فلا يصحّ قوله: «نعمت البدعة هذه» إذ ليس عمله تدخّلاً في الشريعة .

الثانية: إذا لم يكن هناك أصل في المصدرين الرئيسين، لا لاِقامتها جماعة أو لجمعهم على قارىَ واحد، وإنّما كره الخليفة تفرّق الناس، ولاَجل ذلك أمرهم بإقامتها جماعة، أو بقارىَ واحد، وعندئذ تكون هذه بدعة قبيحة محرّمة.

توضيح ذلك:

إنّ البدعة التي تحدّث عنها الكتاب والسنّة هي التدخل في أمر الدين بزيادة أو نقيصة والتصرف في التشريع الاِسلامي، وهي بهذا المعنى لا يمكن أن تكون إلاّ أمراً محرّماً ومذموماً ولا يصحّ تقسيمه إلى حسنة وقبيحة، وهذا شيء واضح ولا يحتاج إلى استدلال.

نعم، البدعة بالمعنى اللغوي التي تعمّ الدين وغيره تنقسم إلى قسمين، فكل شيء محدث مفيد في حياة المجتمعات من العادات والرسوم، إذا أُدّي به من دون



[1]ابن الاَثير: النهاية: 1|79.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست