responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43

الفصل الرابع

الابتداع في تفسير البدعة

ما لم يكن في القرون الثلاثة:

ارتحل النبيّ الاَكرم إلى الرفيق الاَعلى بعد أن أكمل الشريعة وبيّن جليلها ودقيقها وما تحتاج إليه الاَُمّة إلى يوم القيامة، قال سبحانه: («اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِسلامَ دِيناً») (المائدة ـ 4) وحفاظاً على دينه وصيانته من التحريف والتبديل، أمر التمسّك بالثقلين ولم يرضَ للاَُمّة غيرهما لئلاّ يكون الدين أُلعوبة بأيدي المغرضين والطامعين، والمقياس في تميّز البدعة عن السنّة هو الرجوع إلى الثقلين سواء أفسر بالكتاب والعترة كما هو المتضافر، أم بالكتاب والسنّة كما رواه الاِمام مالك في الموطأ بسند مرسل [ 2 ]ل، والحديثان متقاربا المضمون، لاَنّ العترة لا تنشد إلاّ السنّة النبويّة، أخذها كابر عن كابر إلى أن تصل إلى النبيّ الاَكرم، فما وافقهما فهو سنّة وما خالفهما فهو بين



[1]مالك بن أنس: الموطأ: 648 برقم 1619.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست