responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39

اللّه : ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من دعا إلى هدى كان له من الاَجر مثل أُجور من تبعه لا ينقص من ذلك من أُجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاِثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً [ 1 ].

ويدل عليه قول القائل يوم القيامة : «إنّهم قد بدّلوا بعدك» فإنّ تبديل الدين، ليس عملاً شخصياً بل هو عمل جماعي، إلى غير ذلك من القرائن الموجودة في الروايات.

إلى هنا خرجنا بنتيجتين:

الاَُولى: أنّ مصبّ البدعة في الاَدلّة هو الدين والشرع.

الثانية: أنّ البدعة لا تنفك عن الدعوة إلى الباطل.

وإليك بيان القيد الثالث.

عدم وجود أصل لها في الدين:

العنصر الثالث المقوّم لمفهوم البدعة هو فقدان الدليل على جواز العمل لا في الكتاب ولا في السنّة وذلك ظاهر، إذ لو كان هناك دعم من الشارع للعمل، لما كان أمراً جديداً في الدين أو تدخّلاً في الشرع، ولاَجل ذلك قلنا: إنّ أفضل التعاريف هو قولهم: «إدخال ما ليس من الدين في الدين» أو «إدخال ما لم يُعلم من الدين في الدين» وبعبارة واضحة، البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص ولم يكن داخلاً في بعض العمومات، وإن شئت قلت: إحداث شيء في الشريعة لم يرد فيه نصّ، سواء كان أصله مبتدعاً، كصوم عيد الفطر، أو خصوصيته مبتدعة كالاِمساك إلى غسق الليل ناوياً به الصوم المفروض،



[1]لاحظ الفصل الاَوّل، الحديث التاسع.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست