responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313

وهذا النص يعرب عن أنّ الروَية كانت في ذلك العصر وفي عصر الاِمام أحمد جزءاً من العقائد الاِسلامية ولذلك لا تجد كتاباً كلامياً للاَشاعرة إلاّ ويذكر روَية اللّه تبارك وتعالى في الآخرة ويقررها جزء من العقائد الاِسلامية، حتى أنّ الاِمام الغزالي مع ما أُوتي من مواهب كبيرة وكان من المصرّين على التنزيه فوق ما يوجد في كتب الاَشاعرة، لم يستطع أن يخرج عن إطار العقيدة وقال: العلم بأنّه تعالى مع كونه منزّهاً عن الصورة والمقدار، مقدساً عن الجهات والاَنظار، يُرى بالاَعين والاَبصار [ 1 ].

ثم إنّهم اختلفوا في الدليل على الروَية، ففرقة منهم اعتمدوا على الاَدلّة العقلية دون السمعية كسيف الدين الآمدي أحد مشايخ الاَشاعرة في القرن السابع (551 ـ 631 هـ) يقول: لسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلي إذ ما سواه لا يخرج عن المظاهر السمعية وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين فلا يذكر إلاّ على سبيل التقريب [ 2 ].

وفرقة أُخرى كالرازي وغيره قالوا: العمدة في جواز الروَية ووقوعها هو جواز السمع وعليه الشيخ الشهرستاني في نهاية الاِقدام [ 3 ].

الروَية بالاَبصار لا بالقلب ولا بالروَيا ولا بالحسّ السادس:

إنّ محلّ النزاع بين الاَشاعرة وقبلهم الحنابلة وأصحاب الحديث وبين غيرهم من أهل التنزيه، هو روَية اللّه سبحانه بالاَبصار التي هي نعمة من نعم اللّه سبحانه وطريق إلى وقوف الاِنسان على الخارج.



[1]الغزالي: قواعد العقائد: 169.
[2]الآمدي: غاية المرام في علم الكلام: 174.
[3]الرازي: معالم الدين: 37، والاَربعين: 148، والمحصل: 138، والشهرستاني: نهاية الاقدام: 699.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست