responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296

فإذا كان الاَمر الاَخير الناسخ المحكم هو الاِفطار والاَمر يدل على الوجوب، فأيّ علاقة بمدعى القوم؟

وحصيلة البحث: أنّ هذه الروايات بينما هي غير صريحة في كون الصيام المرخص صيام شهر رمضان، بل من المحتمل أنّ المرخص صياماً نذرياً في غير شهر رمضان، وبينما هي صريحة في شهر رمضان لكن الاَمر بالصيام لاَجل فقدان الشرط اللازم للاِفطار ككون الرجل مكارياً أو غير مبيّت للصيام من اللّيل وبينما هو ضعيف سنداً لا يحتج به.

ولو افترضنا دلالة هذا الصنف برمته على أنّ الاِفطار رخصة فيقع التعارض بين الصنفين فيكون المرجع هو المرجحات المذكورة في باب التعادل والترجيح.

وأولى المرجحات هو موافقة الكتاب، ومن المعلوم أنّ الصنف الاَوّل يدعمه الكتاب وهو يرد الصنف الثاني لما عرفت من ظهور الكتاب في أنّ المفروض على الاَصناف الثلاثة هو القضاء من أوّل الاَمر لا الصيام، لكنّهم إذا أفطروا قضوا.

ثم بعد ذلك المرجح تأتي مرحلة سائر المرجحات، ومن المعلوم أنّ الصنف الاَوّل أصرح وأظهر دلالة بخلاف الصنف الثاني، وأنّ رواة الصنف الاَوّل أكابر الصحابة وأعلامها الذين لا يشق غبارهم فعند ذلك لا محيص للفقيه من أخذ الصنف الاَوّل ورفض الصنف الثاني وإرجاع علمه إلى أصحابه.


اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست