responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 295

4 ـ ما روي عن عائشة أنّها كانت تصوم في السفر وتتم الصلوة [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ صيام عائشة في السفر وإتمامها للصلاة كان اجتهاداً منها غير مستند إلى رواية فليس فيه حجّة علينا وذكروا لها تأويلات لاجتهادها، مرّ البحث عنها في مسألة القصر في الصلاة فلا نعيد.

د ـ ما هو غير دال على ما يتبنّاه المستدل

1 ـ ما رواه مسلم بسنده عن عبد اللّه بن عباس ـ رضي اللّه عنهما ـ أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتبعون الاَحدث فالاَحدث من أمره [ 2 ].

قال النووي في شرحه: فيه دليل لمذهب الجمهور أنّ الصوم والفطر جائزان [ 3 ].

يلاحظ عليه: أنّ الحديث ظاهر في أنّ الاَمر الاَخير الذي بيّنه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الاِفطار فهو ناسخ للحكم السابق أي جواز الصوم في السفر ويدل عليه قوله: «كان صحابة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتبعون الاَحدث فالاَحدث من أمره» والمقصود من أمره الاَخير هو الاَمر بالاِفطار لما رواه مسلم بسنده عن الزهري: وكان الفطر آخر الاَمرين وإنّما يوَخذ من أمر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالآخر فالآخر. [ 4 ].

2 ـ وفي حديث آخر روى مسلم بسنده عن ابن شهاب، قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الاَحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم [ 5 ].



[1]ابن حزم: المحلى: 6|247.
[2]مسلم: الصحيح بشرح النووي: 7|230.
[3]مسلم: الصحيح بشرح النووي: 7|230.
[4]مسلم: الصحيح: 7|231.
[5]مسلم: الصحيح: 7|231.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست