responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 293

ويحمل هذا على التطوّع إذ ليس فيه أنّه كان صائماً في رمضان.

ب ـ ما يدلّ على لزوم الصوم لفقد شرط الاِفطار

1 ـ ما روي عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال: «من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد، لزمه الصوم لاَنّ اللّه تعالى قال: («فمن شهد منكم الشهر فليصمه») [ 1 ].

يلاحظ عليه: بأنّ الظاهر من الحديث أنّ المقيم إذا كان صائماً في رمضان فتجدّد له السفر ولم يبيّت نيّة السفر فعليه صوم ذلك اليوم وإن كان مسافراً، ومعنى الرواية اشتراط تبيّت نيّة السفر في الاِفطار، وأمّا إذا تجدّد السفر فعليه الصوم، والقول بالصوم في مثله، لا يضر بكون الاِفطار عزيمة لمن بيّت السفر من اللّيل.

2 ـ ما رواه أبو داود بسنده عن سلمة بن المحبق عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال: «من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه» [ 2 ].

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الحديث ظاهـر في حكم المكاري وهو دائم السفر، لاَنّ الحمولة ـ بالضم ـ هي الاَحمال، يعني أنّه يكون صاحب أحمال يسافر بها. ولا شك في أنّ المكاري كما قلنا يجب عليه الصوم ولا يمكن تسرية حكمة إلى غيره.

وثانياً: أنّ الحديث مخدوش من حيث السند.

قال ابن حزم: وأمّا حديث ابن المحبق: «من كان يأوي إلى حمولة أو شبع فليصم» فحديث ساقط ،لاَنّ رواية عبد الصمد بن حبيب ـ وهو بصري ـ ليس الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول» [ 3 ].



[1]ابن حزم: المحلى: 6|247.
[2]مسند أبي داود: 2|292.
[3]ابن حزم: المحلى: 6|249.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست