responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 291

3 ـ لو افترضنـا دلالّة الرّوايـات على التخيـير، فتقع المعارضة بين الاِمرة بالاِفطار والحاكمة على التخيير فلا بد من الرجوع بالمرجحات فما وافق الكتاب فهو الحجّة أوّلاً كما أنّ الاَكثر عدداً، أو ما كان رواتها أفقه وأعلم، فهو المقدم على غيره.

وعلى ضوء هذه الاَُمور ندرس الروايات المجوّزة للاَمرين ونقول: إنّ الروايات المجوّزة على أصناف:

أ ـ ما ليس بصريح في ورودها في شهر رمضان:

1 ـ ما رواه البخاري بسنده عن عائشة أنّ حمزة بن عمرو الاَسلمي قال للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال:«إنّ شئت فصم وإن شئت فافطر» [ 1 ].

يلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّ التخيير بين الصوم والاِفطار المستفاد من الحديث ليس صريحاً ولا ظاهراً في صوم رمضان ولا الصوم الواجب، بل الظاهر هو الصوم المندوب بدليل قوله: «وكان كثير الصيام» وهذا لا يطلق إلاّ على المتطوع.

وثانياً: يحمل على ما قبل نسخ التخيير في السفر، فإنّه يستفاد من بعض الروايات كما مرّ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرض الاِفطار على المسافر في أمره الاَخير.

2 ـ ما رواه أيضاً بسنده عن أبي الدرداء ـ رضي اللّه عنه ـ قال: خرجنا مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بعض أسفاره في يوم حار حتّى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرّ وما فينا صائم إلاّ ما كان من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابن رواحة [ 2 ].

ويرد على الاستدلال ما ذكر في الاستدلال السابق مضافاً إلى احتمال أنّ



[1]البخاري: الصحيح: 3|43.
[2]البخاري: الصحيح: 3|43.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست