responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287

قال: واللّه لقد رأيت اليوم أمراً ما كنتُ أظّن أنّي أراه، إنّ قوماً رغبوا عن هدى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول ذلك للّذين صاموا قبلُ، رواه أبو داود [ 1 ] .

ياتُرى فهل يمكن أن يتعجب مثل دحية الكلبي عن قوم لم يفعلوا شيئاً إلاّ أنّهم أخذوا بالرخصة في الصوم سفراً؟

فتعجبه وتأوّهه هذا ينبي عن أنّهم كانوا مخالفين لسنّة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهذا يعرب عن أنّ الاِفطار كان هو السائد على الاَوساط الاِسلامية ولو كان أمراً جائزاً لما كان لتعجبه وجه.

9 ـ قال البخاري في «باب من أفطر من السفر ليراه الناس» وساق الحديث عن ابن عباس قال: خرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان [ 2 ].

10 ـ ما نقله الخطابي في أعلام التنزيل عن ابن عمر أنّه قال: لو صام في السفر قضى في الحضر [ 3 ].

إلى هنا تم الكلام حول أدلّة القائلين بكون الاِفطار في السفر عزيمة، وإليك أدلّة القائلين بخلاف ذلك.

* * *

أدلّة القائلين بكون الاِفطار رخصة :

استدلّ القائلون بكون الاِفطار في السفر رخصة لا عزيمة بدليلين من الكتاب والسنّة.



[1]المصدر نفسه: 1|533، الحديث 1667.
[2]ابن قدامة: المغني: 2|93.
[3]البخاري: الصحيح: 3|44.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست