اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 287
قال: واللّه لقد رأيت اليوم أمراً ما كنتُ أظّن أنّي أراه، إنّ قوماً رغبوا عن
هدى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول ذلك للّذين صاموا قبلُ، رواه
أبو داود [ 1 ] .
ياتُرى فهل يمكن أن يتعجب مثل دحية الكلبي عن قوم لم يفعلوا شيئاً إلاّ
أنّهم أخذوا بالرخصة في الصوم سفراً؟
فتعجبه وتأوّهه هذا ينبي عن أنّهم كانوا مخالفين لسنّة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهذا يعرب عن أنّ الاِفطار كان هو السائد على الاَوساط
الاِسلامية ولو كان أمراً جائزاً لما كان لتعجبه وجه.
9 ـ قال البخاري في «باب من أفطر من السفر ليراه الناس» وساق الحديث
عن ابن عباس قال: خرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة إلى
مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى
قدم مكة وذلك في رمضان [ 2 ].
10 ـ ما نقله الخطابي في أعلام التنزيل عن ابن عمر أنّه قال: لو صام في
السفر قضى في الحضر [ 3 ].
إلى هنا تم الكلام حول أدلّة القائلين بكون الاِفطار في السفر عزيمة،
وإليك أدلّة القائلين بخلاف ذلك.
* * *
أدلّة القائلين بكون الاِفطار رخصة :
استدلّ القائلون بكون الاِفطار في السفر رخصة لا عزيمة بدليلين من
الكتاب والسنّة.