responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 283

ما رواه أهل السنّة في مجال الاِفطار:

1 ـ ما جاء في الصحيحة عن جابر بن عبد اللّه(رض) قال: كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلّل عليه، فقال:« ما هذا»؟ فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البرّ الصوم في السفر». ولفظ الحديث في صحيح مسلم: ليس البرّ أن تصوموا في السفر [ 1 ].

لا شكّ أنّ المقابل للبرّ هو الاِثم لقوله تعالى: («وتَعاوَنُوا عَلَى البِرَّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الاِثمِ والعُدوان») (المائدة ـ 2) فإذا لم يكن الصوم في السفر برّاً فهو إثم، والذي يبين إطلاق النهي من غير اختصاصه بصورة الحرج هو أنّ مثل هذا الحديث قد صدر عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غير هذا المورد، وهو ما رواه النمر بن تولب عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفقاً للهجة حمير وطيء الذين يبدلون لام التعريف بالميم حيث قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : «ليس من امبر امصيام في امسفر» [ 2 ]ويقال: إنّ السائل سأله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوله: امن امبر امصيام في امسفر؟ فأجابه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طبقاً للغته:« ليس من امبر امصيام في امسفر» فإذا لم يكن برّاً فهو إثم لا محالة إذ لا ثالث لهما. ومن المعلوم أنّ الاَمر العبادي إذا انطبق عليه عنوان الاِثم يكون محرماً والمحرّم لا يكون مقرّباً ويكون باطلاً محتاجاً إلى القضاء.

ولك أنّ تستظهر مفاد الحديث من الآيات التي تنفي بعض الاَشياء أن يكون من مصاديق البرّ.

يقول سبحانه: («ليسَ البِـرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشـرِقِ والمَغرِب...») (البقرة |177).



[1]المصدر نفسه: الحديث12.
[2]البخاري: الصحيح :3|44، مسلم: الصحيح: 7|233.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست