responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256

الوجه الثالث: عمل الصحابة وإجماعهم وإجماع الفقهاء :

قال ابن قدامى:

1 ـ عن أنس قال: كنّا ـ أصحاب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ نسافر فيتم بعضنا ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا، فلا يعيب أحد على أحد، ولاَنّ ذلك إجماع الصحابة ـ رحمة اللّه عليهم ـ بدليل أنّ فيهم من كان يتم الصلاة ولم ينكر الباقون عليه بدليل حديث أنس [ 1 ].

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّه ليس المنقول عن أنس في صحيح مسلم أنّه يتم بعضنا ويقصر بعضنا، نعم جاء فيه فلم يعب الصائم على المفطر و «المفطر على الصائم» [ 2 ] كما لم يوجد في غيره من الصحاح و فالظاهر أنّ الاِتمام والقصر زيدا في الحديث من قبل القائلين بالرخصة.

وثانياً: سلمنا صحة الزيادة لكن ليس فيه أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اطلّع على فعلهم فأقرّهم عليه حتى يكون التقرير حجّة علينا ،وليس عمل الصحابي بمجرّده حجّة ما لم يعلم كونه مستنداً إلى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمله.

وثالثاً: أنّ إجماع الصحابة المنقول هنا يعارضه عمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإجماع الصحابة الثابت بالتواتـر وأنّ الخـلاف ـ الذي حصل بينهم ـ حدث زمن الخليفة الثالث، فلم يثبت الاِجماع بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدليل أنّ جمعاً من الصحابة نقدوا عمل عثمان، وأمّا ما نقل من إجماعهم زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعلى فرض وقوعه ليس بحجة.

قال الشوكاني: «وقد تقرر أنّ إجماع الصحابة في عصره ليس بحجّة والخلاف



[1]ابن قدامى: المغني: 2|109.
[2]مسلم الصحيح : 7|235.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست