اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 251
أُمتي ومسافريها بالتقصير والاِفطار، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن
ترد عليه» [ 1 ] .
وثانياً: قوله «فاقبلوا صدقته» أمر وهو يدلّ على وجوب القبول، فيدل
الحديث على أنّ القصر عزيمة لا رخصة.
الحديث الثاني:
روى الاَسود، عن عائشة أنّها قالت: خرجت مع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عمرة رمضان فأفطر وصمتُ، وقصّر وأ تممتُ فقلت:
يارسول اللّه بأبي أنت وأُمي أفطرتَ وصمتُ وقصّرتَ وأتممتُ فقال: «أحسنتِ»
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وهذا صريح في الحكم [ 2 ].
ولم نجد الرواية بعد الفحص في مسند أبي داود الطالسي، نعم جاء في
سنن الدار قطني بهذا الاَسناد: حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد اللّه بن محمد
بن زياد، وعبد اللّه بن محمد بن إسحاق المروزي، قالا ثنا محمد بن إبراهيم بن
كثير الصوري، وحدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد اللّه بن محمد بن عمرو
الغزّي، قالا: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن
بن الاَسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجت. الحديث [ 3 ].
يلاحظ على الاستدلال: أوّلاً: أنّ الحديث لا يحتج به، ويكفي في ذلك ما
ذكره ابن حزم قال: «أمّا الّذي من طريق عبد الرحمن بن الاَسود فانفرد به العلاء
بن زهير الاَزدي، لم يروه غيره، وهو مجهول» [ 4 ]. وحكى الشوكاني عنه أنّه قال: «هذا