responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25

البدعة في اصطلاح العلماء:

لا ريب أنّ البدعة حرام ولا يشك في حرمتها مسلم واع، لكن المهم في الموضوع تحديدها وتعيين مفهومها بشكل دقيق، حتى تكون قاعدة كلّية يرجع إليها عند الشك في المصاديق، فإنّ واجب الفقيه رسم القاعدة وواجب غيره تطبيقها على مواردها، وهذا الموضوع من أهمّ المواضيع فيها.

وقد عُرفت البدعة بتعاريف مختلفة، بين دقيق يحدّدها بالدقّة ولا يتسامح فيها، وبين من يتسامح في تعريفها، وإليك بعضها:

1ـ البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة [ 1 ].

2ـ البدعة: أصلها ما أُحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنّة فتكون مذمومة [ 2 ].

ويقول ابن حجر في موضع آخر: المحدثات جمع محدثة، والمراد بها أي في حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ويسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة [ 3 ].

3ـ البدعة لغة: ما كان مخترعاً، وشرعاً ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام [ 4 ].

4ـ البدعة في الشرع موضوعه الحادث المذموم [ 5 ].



[1]ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم الحكم: 160 طبع الهند.
[2]ابن حجر العسقلاني: فتح الباري: 5|156 و 17|9.
[3]ابن حجر العسقلاني: فتح الباري: 5|156 و 17|9.
[4]ابن حجر الهيتمي: التبيين بشرح الاَربعة: 221.
[5]الزركشي: الابداع: 22.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست