responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 248

دراسة أدلّة القول بكون القصر رخصة:

استدل القائلون بكون القصر رخصة وهم غير الاِمامية والحنفية والزيدية والظاهرية بوجوه مختلفة، بالكتاب تارة، والسنّة أُخرى، والاِجماع ثالثة استقصاها ابن قدامة وهي كما يلي:

الاحتجاج بالكتاب :

قوله تعالى: («فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أن تَقْصُـرُوا مِنَ الصَّلاةِ إن خِفتُم أن يَفتِنَكُمُ الّذينَ كَفَرُوا إنَّ الكافِرِينَ كانُوا لَكُم عَدُواً مُبِيناً») (النساء ـ 101).

تقريبه: أنَّ الجناح هو الاِثم، ورفع الجناح يدّل على الجواز، فتكون النتيجة أنَّ القصر رخصة والمكلّف مخيّر بين فعله وتركه كسائر الرُّخَص.

يلاحظ عليه: أوّلاً : أنّ المفسرين ذكروا للآية تفسيرين: أحدهما: هو أنّ القصر عبارة عن تخفيف عدد الركعات كما في صلاة المسافر. وثانيهما: عبارة عن تخفيف كيفية الصّلاة ووصفها من تبدّل الركوع والسجود إلى الاِيماء، أو الاِتيان بالصلاة راكباً أو ماشياً حسبماً تقتضيه الظروف كما ورد في صلاة الخوف أو شدة الخوف والمطاردة والمسايفة ـ كما روي عن ابن عباس في إحدى روايته وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه، ومال إلى الوجه الثاني بعض الاَعلام من أهل السنّة كأبي بكر الرازي الجصاص (ت 370هـ) [ 2 ]وبعض أكابر الشيعة الاِمامية كالسيد المرتضى في الانتصار [ 3 ]والقطب الراوندي في فقه القرآن [ 4 ] وعندئذ لا يصح



[1]الجصاص: أحكام القرآن: 2|252.
[2]السيد المرتضى: الانتصار: ص53 ط النجف الاَشرف.
[3]قطب الدين الراوندي: فقه القرآن ،نقلاً عن موسوعة الينابيع الفقهية: 4|516.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست