responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 235

القائل بكون القصر عزيمة:

استدل القائل بالعزيمة بوجوه:

الاَوّل: ما ورد عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

الروايات الواردة عن طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) حول وجوب القصر على المسافر فوق حد التواتر، فقد جمع صاحب وسائل الشيعة حوالي (248) حديثاً حول صلاة المسافر أكثرها يدلّ على المطلوب.

وهذه الاَحاديث تركّز على وجه التفصيل تارة وعلى وجه الاِجمال أُخرى بأنّ القصر عزيمة وكان أمراً مسلّماً عند أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وإنّما حدث القول بالجواز في عهد بعض الخلفاء، وقد أتينا بهذه الروايات، لاَنّ كل واحدة منها تشير إلى نكتة خاصة في صلاة المسافر وإن كان الجميع يركز على أنّ القصر فريضة لا تترك.

ونذكر هنا نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر:

1 ـ لمّا سأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن حكم التقصير في السفر وذكرا أنّ الكتاب قال: («فَلَيسَ عَلَيْكُم جُناحٌ أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلوة») ولم يقل: «افعَلُوا» فكيف يدلّ على الوجوب؟

فأجاب الاِمام ( عليه السلام ) :«أوليس قال اللّه : («إنَّ الصَّفَا وَالمَروةَ مِن شَعائِرِ اللّهِ فَمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما») ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لاَنّ اللّه عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه، كذلك التقصير في

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست