responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 232

«وأمّا القصر: فإنّه عزيمة إلاّ أن تكون المسافة أربعاً ولم يرد الرجوع ليومه على قول، أو في أحد المواطن الاَربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر، فإنّه مخير والاِتمام أفضل، وإذا تعيّن القصر فأتمّ عامداً أعاد على كل حال، وإن كان جاهلاً بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً، وإن كان ناسياً أعاد في الوقت ولا يقضى إن خرج الوقت [ 1 ].

هذا يرجع إلى قول الشيعة الاِمامية، وقد تعرفت على اتّفاقهم على القصر وسيوافيك نصوص أئمة الشيعة ( عليهم السلام ) في ذلك الموضوع بعد إنهاء الكلام في أقوال سائر الفقهاء من السنّة:

أهل السنّة في كون القصر عزيمة أو رخصة :

قال أبو بكر الرازي الجصاص (ت 370هـ): وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: فرض المسافر ركعتان إلاّ صلاة المغرب فإنّها ثلاث: فإن صلّى المسافر أربعاً ولم يقعد في الاثنتين، فسدت صلاته وإن قعد فيهما مقدار التشهد تمت صلاته بمنزلة من صلى الفجر أربعاً بتسليمة، وهو قول الثوري، وقال حماد بن أبي سليمان: إذا صلّى أربعاً أعاد. وقال الحسن بن صالح: إذا صلّـى أربعاً متعمّداً أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير، فإذا طال في سفره وكثر لم يُعِد. قال: وإذا افتتح الصلاة على أن يصلّـي أربعاً، استقبل الصلاة حتّى يبتدئها بالنية على ركعتين، وإن صلّى ركعتين وتشهد، ثمّ بدا له أن يتمّ فصلّى أربعاً، أعاد. وإن نوى أن يصلّـي أربعاً بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلّم في الركعتين، أجزأته.



[1]الحلي: الشرائع:1|135.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست