responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230

المسألة الثامنة:

وجوب القصر في السفر

قد تعرّفت على أنّ غير الحنفية والزيدية والظاهريّة تذهب إلى التخيير بين القصر والاِتمام غير أنّ الحنفية والاِمامية تذهبان إلى كون القصر فرضاً وعزيمة، وإليك دراسة المسألة قولاً ودليلا:

فقهاء الشيعة على كون القصر عزيمة :

قال السيد المرتضى علم الهدى (355 ـ 436هـ) في الاِنتصار:

«وممّا انفردت به الاِمامية القول: بأنّ المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلد الذي يدخله عشرة أيام فصاعداً، وإذا نوى ذلك وجب عليه الاِتمام، وأنّ من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك. فأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقولون: إنّه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم وإن نوى أقل من ذلك قصّر.

وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيب والليث: إذا نوى إقامة أربعة أيّام أتم.

وقال الاَوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوماً أتمّ. وروى عن ابن حي أنّه

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست