responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 222

المسألة السابعة:

النهي عن متعة الحج

إنّ الكاتب المصري أحمد أمين، يصف الخليفة عمر بن الخطاب بأنّه كان ممّن يأخذ بروح القانون لا بلفظه [ 1 ] وهو يريد بذلك تفسير ما شوهدت منه في بعض الموارد من مخالفة للنصوص ولو صح ما ذكره في بعضها، لكنّه غير صحيح في البعض الآخر. ونحن نرى أنّه كان ممّن يجتهد تجاه النص، ويأخذ بالرأي مكان الاَخذ بالدليل.

إنّ العاطفة الدينية دفعت الكاتبَ المصري إلى ذاك التفسير، ولكنّه لو كان متأمّلاً فيما سبق من تنفيذ الطلاق الثلاث وما يأتي منه في هذه المسألة من تحريم حجّ التمتّع، وحصره في القران والافراد يقف على أنّه كان ممن يقدّم المصلحة المزعومة على الذكر الحكيم وتنصيص النبيّ الاَكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإنّه ما نهى عن متعة الحج وما هدّد فاعلها، إلاّ لاَجل أنّه كان يكره أن يغتسل الحاج تحت الاراك ثم يفيض منه إلى الحجّ ورأسه يقطر ماءً، لاَنّ التحلّل من محظورات الاِحرام بين العمرة والحج، من لوازم ذاك النوع من الحج، وهو ممّا كان لا يروقه.



[1]أحمد أمين: فجر الاِسلام: 238. نشر دار الكتاب.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست