جئنا بمجموع الآيات الاَربع ـ مع أنّ موضع الاستدلال هو الآية الثانية ـ
للاستشهاد بها في ثنايا البحث وقبل الخوض في الاستدلال نشير إلى نكات في
الآيات:
1ـ قوله سبحانه: («وَلَهُنّ مِثلُ الَّذِي عليهنَّ بالمعروف») كلمة جامعة لا
يوَدّى حقّها إلاّ بمقال مسهب، وهي تعطي أنّ الحقوق بينهما متبادلة، فما من
عمل تعمله المرأة للرجل إلاّ وعلى الرجل عمل يقابله، فهما ـ في حقل
المعاشرة ـ متماثلان في الحقوق والاَعمال، فلا تسعد الحياة إلاّ باحترام كل من
الزوجين الآخر، وقيام كلّ بوظيفته تجاه الآخر ، فعلى المرأة القيام بتدبير المنزل
والقيام بالاَعمال فيه، وعلى الرجل السعي والكسب خارجه، هذا هو الاَصل
الاَصيل في حياة الزوجين الذي توَيدها الفطرة، وقد قسم النبيّ الا َُمور بين ابنته
فاطمة وزوجها علي ( عليه السلام ) فجعل أُمور داخل البيت على ابنته وأُمور
خارجه على زوجها ـ صلوات اللّه عليهما ـ .
2ـ «المرّة» بمعنى الدفعـة للدلالـة على الواحـد في الفعل، و «الامساك»
خلاف الاطلاق، و «التسريح» مأخوذ من السرح وهو الاطلاق يقال: سرح
الماشية في المرعى: إذا أطلقها لترعى. والمراد من الامساك هو ارجاعها إلى
عصمة الزوجية. كما أنّ المقصود من «التسريح» عدم التعرّض لها لتنقضي عدتها في كل
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 203