responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179

والاَغرب من هذا تدخّل عمر بن عبد العزيز في أمر الشريعة، فأدخل فيها ما ليس منها ليتساوى ـ في رأيه ـ أهل المدينة وأهل مكة في الفضل والثواب، فانّ فسح المجال لهذا النوع من التدخّل يجعل الشريعة أُلعوبة بيد الحكام يحكمون فيها بآرائهم.

حكم إقامتها جماعة:

إنّ الشيعة الاِمامية ـ تبعاً للاِمام عليّ وأهل بيته ( عليهم السلام ) ـ يقيمون نوافل شهر رمضان بلا جماعة ويرون إقامتها جماعة بدعة حقيقية، حدثت بعد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بمقياس [ 1 ]ما أنزل اللّه به من سلطان .

قال الشيخ الطوسي: نوافل شهر رمضان تصلّـى انفراداً والجماعة فيها بدعة.

وقال الشافعي: صلاة المنفرد أحبّ إليَّ منه، وشنع ابن داود على الشافعي في هذه المسألة، فقال: خالف فيها السنّة والاِجماع.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين:

فقال أبو العباس وأبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال، وتأوّلوا قول الشافعي فقالوا: إنّما قال: النافلة ضربان، نافلة سُنَّ لها الجماعة، وهي: العيدان، والخسوف، والاستسقاء. ونافلة لم تُسنّ لها الجماعة، مثل: ركعتي الفجر ،والوتر، وما سنَّ لها الجماعة أوكَد مما لم تُسنّ لها الجماعة، ثم قال: فأمّا قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحبُّ إليّ، يعني ركعات الفجر والوتر، التي تفعل على الانفراد أوكد عن قيام شهر رمضان.



[1]العسقلاني: فتح الباري: 4|204، ذكره لجمع الناس على إمام واحد.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست