responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172

موقف الاِمامية من صلاة الضحى :

صلاة الضحى عند فقهاء الاِمامية، بدعة لايجوز فعلها.

وقد اتّفقوا وأجمعوا على هذا الرّأي كما صرّح بذلك السيد الشريف المرتضى في رسائله [ 1 ]وشيخ الطائفة في الخلاف [ 2 ] والعلاّمة الحلّي في المنتهى [ 3 ]، والعلاّمة المجلسي في البحار [ 4 ] والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة [ 5 ].

ويدلّ على هذا الرّأي قبل الاِجماع، أوّلاً: عدم الدليل الشرعي المعتبر على مشروعية صلاة الضحى، وهذا يكفي للقول بعدمها إذ لايطالب النافي بدليل، بل الدليل على المدّعي.

وثانياً: الاَخبار المستفيضة الواردة عن طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) النافية لمشروعية صلاة الضحى والمصرّح في بعضها أنّ العمل بها بدعة ومعصية، منها:

1 ـ ما رواه الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم والفضيل، قالوا: سألناهما ( عليهما السلام ) عن الصلاة في رمضان نافلة باللّيل جماعة؟ فقالا: إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله، ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّي فخرج في أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلّي كما كان يصلّي، فاصطفّ الناس خلفه فهرب منهم



[1]رسائل الشريف المرتضى: 1|221.
[2]الخلاف، موسوعة الينابيع الفقهية: 28|220.
[3]البحار: 80|158.
[4]المصدر نفسه: 155.
[5]الحدائق الناضرة: 6|77.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست