responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169

الطائفة الثالثة:

الاَحاديث النافية لمشروعية صلاة الضحى:

فهي معارضة للاَحاديث المثبتة وباعتبار قوّة دلالتها وأسنادها رجّحها جماعة من علماء العامّة على غيرها كما صرّح بذلك ابن قيم.

قال: «وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجّحتها من جهة صحّة اسنادها وعمل الصحابة بموجبها» [ 2 ].

منها :

1ـ مـا رواه البخـاري بسنـده عن مورّق قـال: قلت لابـن عمـر: أتصلّي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قال: لا أخاله» [ 3 ].

2 ـ وما رواه أيضاً بسنده عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبّح سبحة الضّحى وإنّي لاَسبّحها» [ 4 ].

وقد استدلّ بعضهم بهذه الرواية لنفي الضحى لصحّة اسنادها. «قال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى وقال قوم: إنّها بدعة» [ 5 ].



[1]زاد المعاد: 1|117.
[2]صحيح البخاري: 2|73.
[3]المصدر نفسه ـ ومسند أحمد بن حنبل: 6|209.
[4]زاد المعاد: 1|117.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست