responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 162

المسألة الرابعة:

صلاة الضحى

صلاة الضّحى من النّوافل الرّواتب المشهورة في كتب الفقه والحديث لاَهل السنّة وإن كانت مجهولة ومتروكة عند الكثير من عامّتهم.

وفي هذه العجالة نلقي نظرة خاطفة على مايتعلّق بصلاة الضحى من قبيل: حكمها وأقوال الفقهاء حولها، ووقتها، وعدد ركعاتها وأدلّة مشروعيّتها عندهم وبالاَخير نظر فقهاء الشيعة حولها.

ما هو حكمها ؟

صلاة الضّحى على المشهور عندهم سنّة كما عليه الحنابلة والحنفيّة والشافعيّة.

وفي مقابل المشهور هناك أقوال أُخر وهي:

1 ـ إنّها مندوبة [ 1 ]ـ كما عليه المالكيّة ـ فيستحب المداومة عليها.

2 ـ لاتستحبّ أصلاً.



[1] يفرق بين المسنون والمندوب، بأنّ الاَوّل هو ما واظب عليه النبي ص والخلفاء الراشدون والثاني هو ما أمر به النبي ص ولم يواظب عليه. (الفقه على المذاهب الخمسة، للشيخ محمّد جواد مغنية: 78).

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست