اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 152
المسألة الثالثة:
القبض بين البدعة والسنّة
إنّ قبض اليد اليسرى باليمنى ممّا اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنّة.
فقالت الحنفية: إنّ التكتّف مسنون وليس بواجب، والاَفضل للرجل أن
يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سُرّته، وللمرأة أن تضع
يديها على صدرها.
وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة، والاَفضل وضع باطن يمناه على
ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرّة ممّا يلي الجانب الاَيسر .
وقالت الحنابلة: إنّه سنّة، والاَفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه،
ويجعلها تحت السرة.
وشذّت عنهم المالكية فقالوا: يُندَب إسدالُ اليدين في الصلاة الفرض،
وقالت جماعة أيضاً قبلهم، منهم: عبد اللّه بن الزبير، وسعيد بن المسيب،
وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، وابن
سيرين، وجماعة من الفقهاء.
والمنقول عن الاِمام الاَوزاعي التخيير بين القبض والسدل [ 1 ].
[1]محمّد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة: 110، ولاحظ رسالة مختصرة في السدل
للدكتور عبد الحميد : 5.
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 152