responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 149

دراسة النهي عن شدّ الرحال:

إنّ لابن تيمية في المقام كلمة فيها مغالطة واضحة، إذ مع أنّه قدّر المستثنى منه لفظ المساجد إلاّ أنّه استدل على منع شد الرحال لزيارة قبور الاَنبياء والصالحين بمدلوله أي بالقياس الاَولوي، فقال في الفتاوى:

«فإذا كان السفر إلى بيوت اللّه غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الاَئمّة الاَربعة بل قد نهى عنه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثاناً وأعياداً ويشرك بها وتدعى من دون اللّه حتى أنّ كثير من معظّميها يفضّل الحج إليها على الحج إلى بيت اللّه» [ 1 ].

ولو صح ذلك النقل من ابن تيمية ففي كلامه أوهام شتى وإليك بيانها:

1 ـ قال: «إذا كان السفر إلى بيوت اللّه غير الثلاثة ليس بمشروع».

يلاحظ عليه: من أين وقف على أنّ السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرّم، وقد عرفت أنّ النهي ليس تحريمياً مولوياً وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى، ولاَجل ذلك لو ترتبت على السفر مصلحة لجاز كما عرفت من سفر النبي إلى مسجد قباء مراراً.

2 ـ نسب عدم المشروعية إلى الاَئمّة الاَربعة، إلاّ أنّنا لم نجد نصّاً منهم على التحريم، ووجود الحديث في الصحاح لايدل على أنّهم فسّـروا الحديث بنفس ما فسر به ابن تيمية.

ولا يخفى على الاَئمّة ظهور الحديث في الدلالة على عدم الجدوى، لا كون العمل محرّماً.



[1]ابن تيمية: الفتاوى، كما في كتاب البدعة للدكتور عبد الملك السعدي.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست