responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147

دراسة دليل القائل بالتحريم:

ليس للقائل بالتحريم إلاّ دليل واحد وهو ما عرفت من رواية أبي هريرة وقد نقلت بصور مختلفة قد تعرفت عليها، والمناسب لما يرومه المستدل الصورة التالية:

«لاتشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاَقصى» فتحليل الحديث يتوقف على تعيين المستثنى منه وهو لا يخلو من صورتين:

1 ـ لاتشد إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد ...

2 ـ لاتشد إلى مكان من الاَمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد...

فلو كانت الاَُولى كما هو الظاهر، كان معنى الحديث عدم شد الرحال إلى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة ولا يعني عدم شد الرحال إلى أيّ مكان من الاَمكنة إذا لم يكن المقصود مسجداً، فالحديث يكون غير متعرض لشد الرحال لزيارة الاَنبياء والاَئمّة الطاهرين والصالحين لاَنّ موضوع الحديث إثباتاً ونفياً هو المساجد، وأمّا غير ذلك فليس داخلاً فيه، فالاستدلال به على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد، باطل.

وأمّا الصورة الثانية: فلا يمكن الاَخذ بها إذ يلزمها كون جميع السفرات محرّمة سواء كان السفر لاَجل زيارة المسجد أو غيره من الاَمكنة، وهذا لايلتزم به أحد من الفقهاء.

ثمّ إنّ النهي عن شد الرحال إلى أيّ مسجد غير المساجد الثلاثة ليس نهياً تحريمياً، وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى في سفر كهذا، وذلك لاَنّ المساجد الاَُخرى لاتختلف من حيث الفضيلة، فالمساجد الجامعة كلها متساوية في الفضيلة، فمن العبث ترك الصلاة في جامع هذا البلد والسفر إلى جامع بلد آخر

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست