اسم الکتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 90
واندفاع هذه المفسدة بما كان عليه الأمر في زمن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأبي بكر وأوّل خلافة عمر. [ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من تقسيم الأحكام إلى نوعين، صحيح. ولكن من أين علم أنّ حكم الطلاق الثلاث من النوع الثاني، فأيّ فرق بين حكم الواجبات والمحرّمات وقوله سبحانه: (الطلاق مرتان) وكيف يتغيّـر حكم وصفَ رسول اللّه خلافه لعباً بالدين؟
وأمّا ما ذكره من الاحتمالات الثلاثة، فالاحتمال الأوّل هو المتعيّـن وهو الموافق لكلام الخليفة نفسه، وأمّا الاحتمالان الأخيران ـ أي جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال، أو قام مانع عن إمضائه ـ فلا يعتمد عليهما، ويبدو أن الدافع إلى تصوّر هذين الاحتمالين هو الخضوع للعاطفة وتبرير عمل الخليفة بأي نحو كان.
[1] إعلام الموقعين : 3/36، وأشار إليه أيضاً في كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»: 1/336.
اسم الکتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 90