اسم الکتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 8
قال القرطبي: قوله تعالى: (وأشهدوا) أمرنا بالإشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. ثمّ الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: (وَأشْهِدُوا إذا تَبَايَعْتُمْ) وعند الشافعي واجب في الرجعة.[ 1 ]
وقال الآلوسي: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرّياً عن الريبة.[ 2 ]
تدلّ الآية تدلّ بوضوح على لزوم الإشهاد في صحّة الطلاق وتقرير الدلالة، انّ قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) إمّا أن يكون راجعاً إلى الطلاق، كأنّه قال: «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهنّ وأشهدوا، أو أن يكون راجعاً إلى الفرقة(أو فارِقُوهن بِمعروف) ، أو إلى الرجعة التي عبر تعالى عنها بالإمساك(فأمسكوهنّ).
ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى الفرقة[الثاني] لأنّها ليست
[1] الجامع لأحكام القرآن: 18/157. [2] روح المعاني: 28/134.
اسم الکتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 8