responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21

عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدّة، ولذا ترثه ويرثها، وتغسّله ويغسّلها، وتجب عليه نفقتها، ولا يجوز أن يتزوّج بأُختها، وبالخامسة، إلى غير ذلك من أحكام الزوجية. [ 1 ]



[1] أصل الشيعة وأُصولها: 163ـ 165 ، الطبعة الثانية.

اسم الکتاب : الإشهاد على الطلاق و الطلاق ثلاثا المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست