responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 98

السفر يصلي الفرض على ظهر الدابة حسب الطاقة إن لم يقدر على النزول.

إذا حدث بالمبطون وهو في الصلاة ما ينقض وضوءه أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، وكذلك سلس البول إذا استبرأ ، ندب إلى ألف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة ، ولا يلزمه تجديد الوضوء عند كل صلاة.

والمقيد والأسير في الكفار والمصلوب ، يصلون إيماء إذا عجزوا عن شرائط الصلاة ، وإذا تضيق وقت الصلاة على الموتحل [١] والغريق والسابح ولم يتمكنوا مما يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء ، سجودهم أخفض من ركوعهم ، مستقبلي القبلة [٢] مع الإمكان ، والعريان إذا فقد ما يستر به عورته من ثوب أو حشيش أو غيره [٣] ـ وكان وحده آمنا من اطلاع بشر ـ صلى قائماً ، وإن لم يأمن ووجد نقبا صلى فيه قائماً ، وإلا فجالسا ، وإن كانوا جماعة عراة وأرادوا الجماعة صلوا من جلوس صفا واحدا لا يتقدمهم الإمام إلا بركبتيه ، ويكون ركوعه وسجوده إيماء ، سجوده أخفض من ركوعه ، والمقتدون يركعون ويسجدون على الأرض جلاسا ، ولا يمكن أن تصلي معهم النساء إلا خلف [٤] حائل أو منفردين.

الفصل الثالث والعشرون

من فاته صلاة لم يكن مخاطبا بها ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والزائل العقل بسبب من الله تعالى ، لم يلزمه قضاؤها إلا إذا أفاق وقد بقي من وقتها مقدار أدائها أو مقدار ركعة منها ، ويستحب له قضاء ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء ما فاته في حال كفره.


[١] استوحل المكان : صار ذا وحل ، وهو الطين الرقيق. المصباح المنير.

[٢] في الأصل : « الكعبة » بدل « القبلة ».

[٣] في الأصل : وغيره.

[٤] في « س » : مع حائل.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست