السفر يصلي الفرض على ظهر الدابة حسب الطاقة إن لم يقدر على النزول.
إذا حدث بالمبطون وهو في الصلاة ما ينقض وضوءه أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، وكذلك سلس البول إذا استبرأ ، ندب إلى ألف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة ، ولا يلزمه تجديد الوضوء عند كل صلاة.
والمقيد والأسير في الكفار والمصلوب ، يصلون إيماء إذا عجزوا عن شرائط الصلاة ، وإذا تضيق وقت الصلاة على الموتحل [١] والغريق والسابح ولم يتمكنوا مما يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء ، سجودهم أخفض من ركوعهم ، مستقبلي القبلة [٢] مع الإمكان ، والعريان إذا فقد ما يستر به عورته من ثوب أو حشيش أو غيره [٣] ـ وكان وحده آمنا من اطلاع بشر ـ صلى قائماً ، وإن لم يأمن ووجد نقبا صلى فيه قائماً ، وإلا فجالسا ، وإن كانوا جماعة عراة وأرادوا الجماعة صلوا من جلوس صفا واحدا لا يتقدمهم الإمام إلا بركبتيه ، ويكون ركوعه وسجوده إيماء ، سجوده أخفض من ركوعه ، والمقتدون يركعون ويسجدون على الأرض جلاسا ، ولا يمكن أن تصلي معهم النساء إلا خلف [٤] حائل أو منفردين.
الفصل الثالث والعشرون
من فاته صلاة لم يكن مخاطبا بها ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والزائل العقل بسبب من الله تعالى ، لم يلزمه قضاؤها إلا إذا أفاق وقد بقي من وقتها مقدار أدائها أو مقدار ركعة منها ، ويستحب له قضاء ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وكافر الأصل لا يلزمه أيضا قضاء ما فاته في حال كفره.
[١] استوحل المكان : صار ذا وحل ، وهو الطين الرقيق. المصباح المنير. [٢] في الأصل : « الكعبة » بدل « القبلة ». [٣] في الأصل : وغيره. [٤] في « س » : مع حائل.