responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 94

بلده [١] وحضرت الصلاة تمم لأنه في مقامه وإن أراد الخروج بلا فصل ، وإن عاد في طريقه إلى بلد غير بلده وكان قد نوى فيه مقام عشرة لحاجة ، قصر فيه لأنه لم يعد إلى وطنه ، ومن أتم في السفر ناسيا ثم علم [٢] به لم تلزمه الإعادة إلا إذا بقي الوقت ، وإن أتم متعمدا أعاد إلا إذا لم يكن عالما بوجوب التقصير.

من قصر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته ، لأنه صلى صلاة على غير بصيرة من صحتها ، ومن سافر إلى بلد له طريقان : أحدهما فيه مسافة التقصير دون الآخر ، فسلك الأبعد لغير غرض لزمه التقصير [٣] لأن ما دل على وجوب التقصير عام ، وقال ابن البراج : لم يقصر. [٤]

ويستحب الإتمام في السفر في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر ، وروي : في حرم الله وحرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ وحرم الحسين ـ عليه‌السلام ـ [٥] فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف ، وعلى الأول لا يجوز إلا في نفس المسجد.

وقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ : لا تقصير في مكة ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. [٦]

ويستحب للمسافر أن يعقب كل فريضة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة جبرانا للصلاة.


[١] كذا في « س » ولكن في الأصل : فإذا دخل بيته وحضرت.

[٢] في الأصل : وعلم.

[٣] في الأصل : لزمه القصر.

[٤] المهذب : ١ ـ ١٠٧.

[٥] لاحظ الوسائل : ٥ ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١.

[٦] رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : ٤٧.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست