responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 72

وفي الركعة الثانية مثلها إلا تجديد النية وكيفيتها ، وتكبيرة الإحرام وكيفيتها ، وهي أربعة [١] وينضاف إلى ذلك في الثانية ستة أشياء : الجلوس للتشهد ، والطمأنينة فيه ، والشهادتان ، والصلاة على النبي ، والصلاة على آله ، يصير الجميع ستة وسبعين فعلا وكيفية.

فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة. [٢]

وإن كانت المغرب انضاف إلى ذلك في الركعة الثالثة مثل ما في الثانية وصار التسليم في آخرها.

وإن كانت الصلاة رباعية انضاف إلى ما في الركعتين مثل ذلك إلا الأربعة المذكورة ويحول التسليم إلى آخرها فمن ترك شيئا من هذه الفرائض أو قدم شيئا منها على شي‌ء متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا بطلت في موضع دون موضع ، إلا القيام والتوجه إلى القبلة فإنه لا يترتب أحدهما على الآخر وجوبا بل يجوز أن يقدم أيهما شاء ، أو يقعا منه في حالة واحدة.

وتنقسم هذه المفروضات قسمين : أحدهما يسمى ركنا ، والآخر لا يسمى ذلك ، والركن هو ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ، وما ليس بركن إذا تركه عامدا بطلت صلاته ، وإذا تركه ناسيا لم تبطل صلاته وله حكمه ، [٣] فالأركان خمسة : القيام مع القدرة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود.

وأما الأفعال المسنونة وكيفيتها [٤] فسيأتي شرحها بعون الله تعالى.


[١] في « س » : أربع.

[٢] لاحظ المختلف : ٢ ـ ١٧٤ من الطبع الحديث ، والتذكرة : ٣ ـ ٢٤٢ من الطبع الحديث.

[٣] في الأصل : لم تبطل وله حكم.

[٤] في « س » : وكيفياتها.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست