responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 70

وإذا أتت النساء بهما لم يسمعن الرجال.

وإذا سمع الأذان امتنع من الكلام ندبا ولو عن القرآن ، والترتيب في فصولهما واجب ، وندب المؤذن إلى أن يأتي بهما على طهارة ، ويكون مستقبل القبلة ، ولا يتكلم في خلالهما ، ويكون قائماً مع الاختيار ، ولا يكون ماشيا ولا راكبا ، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول ، ويفصل بينهما بجلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ، أو نفس ، أو ركعتين نافلة إلا في المغرب فإنه لا يأتي فيه بالركعتين ولا بالسجدة.

ومن شرط صحتهما دخول الوقت ، وإن تكلم أو أحدث في خلال الأذان بنى على ما سبق بعد أن توضأ من الحدث ، وفي الإقامة استأنف ، والسكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه.

ويجوز أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت ، والتثويب بدعة ، وهو قول « الصلاة خير من النوم ».

وفصول الأذان أربع تكبيرات ، ثم الإقرار بالتوحيد مرتين ، ثم الإقرار بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرتين ، ثم الدعاء إلى الصلاة مرتين ، ثم إلى الفلاح مرتين ، ثم إلى خير العمل مرتين ، ثم تكبيرتان ، ثم تهليلتان.

والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين ، ويزاد بعد « حي على خير العمل » ، « قد قامت الصلاة » دفعتين ، ويسقط التهليل مرة واحدة ، ولا بأس أن يقتصر في السفر وحال الضرورة على مرة مرة فيهما ، ولا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة [١].


[١] لاحظ الوسائل : ٤ ب ٨ من أبواب الأذان والإقامة.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست