وقيل : إن هذا أيضا وقت المختار [١]. فإن لحق ركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها ويكون مؤديا لجميعها ، وقيل : يكون قاضيا لجميعها ، [٢] وقيل : يكون قاضيا لبعضها ، والأول الظاهر من المذهب.
وإن لحق أقل من ركعة يكون قاضيا بلا خلاف ، وإذا لحق من النهار مقدار ما يصلي فيه خمسة ركعات يجب عليه الصلاتان معا ، فإن لحق أقل من خمسة [٣] لم يلزمه إلا العصر ، وينبغي أن يلحق زائدا على ذلك مقدار ما يمكنه الطهارة ، فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فيخرج الوقت لم يلزمه القضاء.
ويعتبر زيادة الفيء من الموضع الذي انتهى إليه الظل دون أصل الشخص ، فأما حيث لا ظل للشخص فيه أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفيء ، فإذا [٤] ظهر دل على الزوال ، فإن كان حيث للشخص فيه فيء فيعرف الزوال بأن ينصب الشخص ، فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار ، فإذا وقفت وقف الفيء. فتعلم على الموضع ، فإذا زالت رجع الفيء إلى الزيادة ، وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها زالت [٥] ، فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ المروية فإنما هي لتقرير النافلة ، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى.
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس بأن يراها غابت عن العين والسماء
[١] وهما خيرة المرتضى ، انظر الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة ٤. [٢] وهما خيرة المرتضى ، انظر الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة ١١. [٣] في « س » : خمس. [٤] في الأصل : فإنه إذا. [٥] لاحظ المبسوط : ١ ـ ٧٣.