responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 57

كتاب الصلاة

الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة ، من قيام وركوع وسجود ، مع أذكار مخصوصة ، ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة ، وأعداد الصلاة ، والوقت ، والقبلة ، واللباس ، والمكان ، والمسجد ، وستر العورة ، وتطهير الثوب والبدن ، والمندوب من المقدمة ، الأذان والإقامة.

الفصل الأول

الصلاة ضربان [١] مفروض ومسنون ، فالمفروض قسمان : ما يجب بإطلاق الشرع ، وما يجب عند سبب ، إما من جهة المكلف كصلاة النذر ، وإما غير متعلق به كصلاة الكسوف والعيدين ، وما يجب بالإطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل. لأن غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست سنين تمرينا وتعليما ، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ.

ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض.


[١] في « س » : على ضربين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست