responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 522

التعزير ضرب عنقه ][١] والبينة في القذف شهادة عدلين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين.

الفصل الخامس

والحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة ، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر ، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب [٢] حدا لله تعالى ولا يتعلق به حق لآدمي وقد سبق ، [٣] ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.

من استحل شيئا من المحرمات وجب قتله ، فإن تناول شيئا من ذلك غير مستحل له عزر ، فإن عاد غلظ عقابه ، فإن تكرر منه دفعات قتل.

إذا شرب المسكر في موضع ، أو وقت شريف ، أدب بعد الحد.

والبينة في ذلك شهادة عدلين أو الإقرار مرتين كما في القذف.

الفصل السادس

يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط ، وهي :


[١] ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل. نعم يوجد في حاشيته نقلا عن الغنية ، ونحن لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم ذكره الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية لاحظ الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٧٧ و ٢٠٨.

[٢] في الأصل : بما يوجب.

[٣] في « س » : « حق الآدمي » وفي الأصل : « قد سبق » بحذف الواو.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست