responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 52

ونواقضه نواقض الوضوء سواء ، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول ، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها ، ويستحب الرجوع قبل الركوع ، فأما بعده فلا يجوز.

إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء ، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا ، لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة.

إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ.

ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يخرج منهما ألا بعد أن يتيمم ، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.

المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما ، لقوله تعالى ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ). [١] ولم يفصل ، والأحوط وجوب الإعادة عليهما.

الفصل الثامن عشر

النجاسات : هي الدم إلا دم البق والبرغوث [٢] والسمك ، والبول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ، والمسكر ، والفقاع ، والمني من سائر الحيوان ، وذرق الدجاج ، وبول الخفاش [٣] خاصة من الطيور ، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها


[١] المائدة : ٦.

[٢] في « س » : والبراغيث.

[٣] وفي الأصل : الخشاف ـ بالشين قبل الفاء كرمان ـ : هو الخطاف أعني الطائر بالليل ، سمي به لضعف بصره. وعن الصنعاني : هو مقلوب ، وبتقديم الشين أفصح. مجمع البحرين.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست