responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 511

فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص ، لأن الضرب بعد التولي محظور.

ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشي‌ء ، فذهبت عينه فلا شي‌ء عليه ، وإن مات [١] منه فلا كفارة ، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع ، كان عليه القود أو الدية.

من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما ، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه.

من قال : إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود. [٢] والله أعلم.


[١] في « س » : فإن فاق.

[٢] في « س » : أو قتلته عمدا كان عليه القود.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست