والنافذة : وتسمى المتلاحمة ، وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر [١].
والسمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر الدية. [٢]
والموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية ، ويثبت في هذه الخمسة أيضا القصاص.
والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية.
والمنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر ، وفيها عشر ونصف عشر.
والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية ، وليس في هذه الثلاثة قصاص ، وقيل : في جميع ذلك القصاص إلا في المأمومة ، لأن فيها تغريرا بالنفس. [٣]
وأما الجائفة فليس من الشجاج ، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية.
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير ، وقيل : إذا اسود أثرها فستة دنانير وإن اخضر فثلاثة. [٤] وفي لطم الجسد النصف من لطمة الوجه.
والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ،
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وفيها خمس العشر » والصحيح ما في المتن. [٢] في « س » : « وفيها خمس عشر الدية » والصحيح ما في المتن. [٣] الشيخ : النهاية : ٧٧٥ ـ ٧٧٦. [٤] الشيخ : النهاية : ٧٧٥ ـ ٧٧٦.