responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 49

بالطلب ، وإلا فلا ، ومتى كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان لا يكفيه للوضوء أو الغسل تيمم ، ويجب عليه شراء الماء بأي ثمن كان إذا لم يضربه ، وييمم الميت أيضا عند بعض الأعذار ثم يتيمم من ييممه. [١]

وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم ، فهم بالخيار في الاستعمال من يشاء ذلك منهم ، وإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به ، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له التيمم ، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم ، والعاصي بسفره إذا تيمم لفقد الماء وصلى فلا إعادة عليه ، وكذلك كل من صلى بتيمم ، إلا من تعمد الجنابة على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة.

ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة فإن قدمه على ذلك لم تصح صلاته به ، ويجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ، فرضا ونفلا ، ابتداء وقضاء بجمع أو تفريق ، ولا تنافي بين المسألتين فإن التيمم [٢] لا يجوز أن يؤدى به صلاة فريضة إلا بأن يفعل في أضيق وقت أداء فريضة يخشى فوتها إن لم يشرع فيها ، وسواء ابتدأ فعله على هذا الوجه أو استمر من حالة إلى أخرى بعد أن يكون قد فعل في الأصل على الوجه المذكور ، وعلى هذا يجوز أن يؤدي صلاة يوم وليلة بتيمم واحد بأن يتيمم [٣] عند تضيق صلاة الفجر ثم يبقى على تيممه يؤدي صلاة كل وقت عند التضيق إلى أن يؤدي العشاء الآخرة في آخر وقتها [٤] ، ولا يلزم على هذا أن يتيمم لأداء نافلة أو قضاء فرض ثم يستمر على تيممه فيؤدي به


[١] في الأصل : من يممه.

[٢] في « س » : فإن المتيمم.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » : بتيمم عند تضيق.

[٤] في الأصل : في العشاء الآخرة في آخر أوقاتها.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست