responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 471

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له ، قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط ـ إلا في النذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى ؛ فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران ولا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق ، [١] كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، [٢] ولا بقوله له [٣] : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار.

يكره عتق المخالف للحق.

المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه ، ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده ، وإن فعل أعطاه ما يعينه على معيشته ، ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها.

ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا ، أو أولاده وإن نزلوا ،


[١] في « س » : ولا بالكنايات للعتق.

[٢] كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا سبيل عليك.

[٣] في « س » : ولا بقوله.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست